Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه

فإن قيل: يحمل هذا على الضرورة.

بدليل: ما روى عمرو بن شعيب (¬١) عن أبيه (¬٢) عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه اسال عن الثمار المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً (¬٣) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" (¬٤) فشرط الحاجة في ذلك (¬٥).

قيل: حمله على الضرورة يسقط فائدة التخصيص بالثمار، فأما حديث عمرو فمحمول عليه إذا كان عليها حائط (¬٦).

فإن قيل: فقد نقل عن أحمد ما يدل على ضعفه؛ فقال أبو داود ذكر لأحمد حديث يحيى بن سليم (¬٧) عن عبيد الله (¬٨) ن نافع (¬٩) عن ابن عمر عن النبي ﷺ "من مر بحائط

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 286 (SanadKitab #30057, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.