قيل: لا نسلّمُ لك هذا، بل هي في الذمة والقضاء يجب بالأمر الأول (¬١).
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] فأمر بالصلاة والنحر وليس ها هنا نحر مقرون إلى الصلاة إلا الأضحية، فدلّ على أنها واجبة (¬٢).
والجواب: أنّا لا نسلّمُ أنّ المراد به النحر الذي هو الذبح، وإنما المراد به: وضع اليمين على الشمال أسفل النحر (¬٣).
والدليل على ذلك: ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "سألتُ جبريل فقُلتُ: ما هذه النُّحيرةُ الّتي أمرني اللهُ بها! فقال: ما هي بالنُّحيرة، وإنّما أمرك أن تضع اليمين على الشّمال عند الصّدر" (¬٤).
ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (¬٥).
ولو سلّمنا أنّ المراد به الذبحُ فلا حُجّة فيه؛ لأن ذلك خطاب النبي ﷺ، وقد كان
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 313 (SanadKitab #30057, hlm. urut 846)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.