Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الأضحية

دمُ الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء ترك فلا يُقاسُ عليها (¬١).

قيل: العقيقة مستحبة عندنا غير منسوخة (¬٢).

فإن قيل: العقيقة لا يُعتبر فيها السلامة من العيوب والأضحية يُعتبر فيها (¬٣).

قيل: يُعتبر فيها السلامة من العيوب كما يُعتبر في الأضحية، وكل من لم تلزمهُ الأُضحية إذا كان مسافرًا لم تلزمه إذا كان حاضرًا.

دليله: من لم يملك نصابًا (¬٤).

فإن قيل: فرق بين من ملك نصابًا وبين من لا يملكه، ألا ترى أنهما مفترقان في وجوب الزكاة وافترقا في الأُضحية؟ (¬٥).

قيل: إنما يفترقان في الحقوق المتعلقة بالأموال كالزكاة فأمّا ما يتعلق بالذّمم فلا يفترقان فيه؛ لأنه لا يُعتبر في وجوب تلك الحقوق النصابُ كالحج والنذور والكفارات والأضحية مما يتعلق بالذمم، فلم يفترق الحالُ بين الواجد للنصاب والعادم.

وأيضًا لما كانت واجبةً لما سقطت بمضيّ الوقت إلى غير بدل كسائر الواجبات، ولا يلزم رمي الجمار والجمعة؛ لأن ذلك يسقط إلى بدل فبدل الجمعة الظهر وبدل الرمي الدم (¬٦).

فإن قيل: الواجبات المؤقتة كلها تسقط بمضي الوقت وإيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة؛ لأن القضاء فرض مبتدأ (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 312 (SanadKitab #30057, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.