واحتج: بما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: "من كان له يسار فلم يُضحّ فلا يقربن مُصلّانا"؛ فذم على ترك ذبح الأضحية والذم لا يستحقُّ إلا على ترك الواجب (¬٢).
والجواب: أنّ حنبل سأل أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر (¬٣)، ولو صحّ حملناه على أنه توعد على ذلك ليرغب في الأضحية، ويندب إليها؛ كما قال: "من أكل من هاتين الشّجرتين فلا يقربنّ مُصلّانا" (¬٤)، ولم يدلّ هذا على أنّ ترك أكلهما واجب (¬٥)، وكذلك قال ﷺ: "في سُورة الحجّ سجدتان من لم يسجُدهُما فلا يقرأهُما" (¬٦) ولم يدل ذلك على وجوب السجدتين.
وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون التوعد على من لم ير التضحية قُربة فلا يقرب المصلّى؛ لأن القُربة في الصلاة كهي في التضحية، فمن جحد أحد منهما فليجحد الأخرى (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 316 (SanadKitab #30057, hlm. urut 849)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.