Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الأضحية

يبين صحة هذا: أنّ من ترك واجبًا لا يوجب المنع من غيره ولا يمنع ترك الأضحية من حضور المصلى للصلاة وجحد إحديهما يوجب جحد الأخرى (¬١).

واحتج: بما روى الأسود بن قيس بن جندب (¬٢) قال: شهدتُ النبي ﷺ يوم النحر مرّ بقومٍ قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: "من ذبح قبل الصّلاة فليُعد"، وفي بعضها بهذا الإسناد: "من كان ذبح قبل أن يُصلّي فليُعد أُخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح" (¬٣).

وروى البراءُ بن عازبٍ (¬٤) أن النبي ﷺ خرج يوم العيد فقال: "إنّ أوّل نُسُكنا في يومنا الرّميُ، ثُمّ الذّبحُ، فمن ذبح قبل الصّلاة فليُعد أُضحيتهُ، فإنّما تلك شاةُ لحمٍ عجّلها لأهله". فقام أبو بُردة بن نيار (¬٥) فقال: إني ذبحتُ قبل الصلاة؟ فقال: "أعد أُضحيتك"، فقال: عندي الجذع من المعز، فقال: "اذبحها، فإنّها تُجزئُ عنك ولا تُجزئُ عن أحدٍ بعدك" (¬٦).

وقوله: "أعد" أمر، والأمر على الوجوب (¬٧).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون أمره بدرهم استحبابًا لا إيجابًا، وليس يمتنع أن تكون مستحبة، ويشترط فيها شرائط الوجوب من الوقت وغيره كما أن الفقير عندهم لا تجب عليه، فلو ضحّى اعتبر فيه شرائط الوجوب، وكذلك صلاة التطوع يعتبر فيها شرائط

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 317 (SanadKitab #30057, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.