وقد قيل: يحتمل أن يكون كان قد نذر فلما ذبح قبل الصلاة لم يُجزه عن نذره فأمر بالإعادة والخبر حكاية فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه (¬١).
واحتج: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "ضحُّوا بالجذع (¬٢) من الضّأن" (¬٣)، وهذا أمر والأمر على الوجوب (¬٤).
والجواب: أنّ الخبر قُصد به بيان السنّ الذي يُجزئُ في الأضحية ولم يُقصد به بيان الوجوب فلم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف (¬٥).
واحتُجّ: بما روى مسروق (¬٦) عن عليٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: "نسخ الأُضحية كُلّ ذبحٍ وصومُ رمضان كُلّ صومٍ، والغُسل من الجنابة كُلّ غُسلٍ، والزّكاة كُلّ صدقةٍ" (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 318 (SanadKitab #30057, hlm. urut 851)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.