Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الأضحية

والجواب: أن أبا الحسن الكرخيّ (¬١) رواه عن أبي جعفر محمد بن علي (¬٢) من قوله وليس عن النبي ﷺ، وعلى أنّ النسخ لا يدل على الوجوب؛ لأن الواجب يُنسخ والتطوع يُنسخ بما هو واجب وبما هو تطوع وما هو مباح (¬٣).

واحتج بأن: ما ليس أصل في الفرض لا يلزم النذر ألا ترى أنه لو قال: لله علي أن أقعد في الشمس لم يلزمه شيء؛ لأنه ليس له أصل في الفرض والأضحية تلزم بالنذر فعلم أن لها أصلًا في الفرض (¬٤).

والجواب: أنه ينتقض بالاعتكاف فإنه يلزم بالنذر وإن لم يكن له أصل في الفرض وكذلك العمرة؛ لأنها تلزم بالنذر وإن لم يكن لها أصل في الفرض (¬٥).

فإن قيل: الاعتكاف وإن لم يكن له أصل في الفرض فإنه يتضمن ما له أصل في الفرض وهو الصوم، والعمرة لها أصل في الفرض؛ لأنها إحرام وطواف وسعي وهذه الأفعال توجد في الحج. قيل: وكذلك الأضحية لها أصل في الفرض وهو دم التمتع (¬٦) والقران (¬٧) فإنه نسك عندنا وعند مخالفنا ويجوز الأكل منه وهو واجب فلا فرق بين الأضحية وبين الاعتكاف

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 319 (SanadKitab #30057, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.