والعمرة وأما القعود في الشمس فإنما لم يلزم بالنذر لا لأنه لا أصل له في الفرض لكن؛ لأنه ليس بقربة وطاعة والأضحية قربة وطاعة فلهذا لزمت بالنذر (¬١).
واحتج بأنه: يوم يصلي فيه صلاة العيد فوجب أن يتعلق به وجوب حق في المال قياسًا على يوم الفطر فإنه يتعلق به وجوب حق في المال وهو صدقة الفطر (¬٢).
والجواب: أنه ينتقض بيوم الجمعة فإنه يوم يصلي فيه صلاة العيد ولا يجب فيه حق في المال.
يدل على صحة هذا: قول النبي ﷺ في يوم الجمعة: "أن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فليمسه وعليكم بالسواك" (¬٣).
وجواب آخر: وهو أنا لا نسلم الأصل؛ لأن صدقة الفطر لا يتعلق وجوبها بيوم العيد؛ لأنها تتعلق بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
وجواب آخر: وهو أن صدقة الفطر لما وجبت على المسافر وجبت على الحاضر وهذا حق في مالٍ لا يجب على المسافر فلا يجب على الحاضر، ولأن صدقة الفطر لما كانت واجبة وجب صرفها إلى من تصرف إليهم الحقوق الواجبة في الأموال وهم الفقراء
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30057, hlm. urut 853)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.