Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 324

  1. كتاب الأضحية
  2. ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره

والجواب: أنا نقول بظاهر الحديث وأن سوق الهدي لا يمنع الحلق بخلاف الأضحية على ما يذكره من الفرق وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب فقال: إذا أراد أن يضحي أمسك وإذا بعث لم يمسك هذا على وجهه وهذا على وجهه (¬١) ويجد مثل هذا في الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر (¬٢) ثم قال: من أدرك منها ركعة فقد أدركها (¬٣) ونحو ذلك نقل أبو الحارث (¬٤) (¬٥) وهذا محمول على الهدى الذي لم يقصد به الأضحية في وقتها فأما إن قصد به الأضحية في وقتها فالحكم فيه كالحكم في الأضحية وقد قال قوم على أنه ما كان يمتنع قبل العشر (¬٦).

والجواب: أنه لا يمتنع أن يمنع منه وإن لم يحرم كما قالوا يمنع المحرم من البخور وإن لم يحرم عليه وكذلك يمنع من لبس القباء وإن لم يحرم (¬٧).

واحتج: بأنه لو كان ممنوعًا من ذلك لكان ممنوعًا من سائر الأشياء التي يمنع منها المحرم وهو قتل الصيد واللبس والطيب والجماع ولما لم يمنع من تلك الأشياء كذلك ههنا (¬٨).

والجواب: أنه لا يمتنع أن يمنع من بعض المحظورات ولا يمنع من بعض.

بدليل: ما بعد التحلل يمنع من الوطء ولا يمنع من غيره من المحظورات وكذلك إذا انقطع دمها يمنع من الوطء وإن لم يمنع من صحة الصوم وصحة الغسل، ولأنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 324 (SanadKitab #30057, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.