Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الأضحية
  2. ١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنم

لا يمتنع أن يمنع من بعضها دون بعض كما كان مأمورًا ببعض الأشياء دون بعض (¬١).

واحتج: بأنه لو كان ممنوعًا من الحلق لكان حلقه نسكًا ولو كان نسكًا لما جاز له أن يحلق إلا في الحرم مع قدرته على الوصول إليه كالمحرم (¬٢).

والجواب: أنا نستحب له الحلق يوم النحر نص عليه في رواية حنبل (¬٣).

فقال: إذا كان للرجل أضحية فذبحها استحب له الحلق على ما فعل ابن عمر (¬٤) وليس بواجب أن يحلق ولكنه حسن منه وتعظيم؛ لحرمة ذلك اليوم فقد نصّ على استحبابه وليس يمتنع أن يكون مستحبًا وإن لم يكن نسكًا كما أن التكبير مستحب، وكذلك الأضحية مستحبة في حقه وإن لم يكن نسكًا في حقه وهي نسك في حق المحرم كذلك ههنا (¬٥).

١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقد قال أحمد في رواية ابن منصور (¬٦) (¬٧) وقد سئل عن بدنتين سمينتين بتسعة، وبدنة (¬٨) بعشرة ثنتان أعجب إلي، واختار الكثرة (¬٩)، ووفور اللحم وهو قول أبي حنيفة (¬١٠) والشافعي (¬١١)، قال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر، ثم الإبل (¬١٢).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 325 (SanadKitab #30057, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.