Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الأضحية
  2. ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،

وفيه رواية أخرى إن كان ثلث القرن فصاعدًا لم يجز، وإن كان أقل أجزأ، نص عليه في رواية المروذي (¬١) في المكسورة القرن يضحى بها إذا كان فيما بينه وبين الثلث (¬٢)، وهو اختيار أبي بكر (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥): يجوز أن يضحي بعضباء القرن.

وقال مالك في المكسورة القرن إذا كان يدمي لم يجز وإن لم يدم جاز وأما المقطوعة الأذن فلا يجوز عندهم أجمع (¬٦).

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن علي أن النبي ﷺ نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (¬٧)، والنهي يدل على التحريم، ولأن القرن إن كان مكسورًا وكان يدمي فهو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 329 (SanadKitab #30057, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.