Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الأضحية
  2. ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،

مرض من الأمراض بها فهو بمثابة العجفا (¬١) وإن لم يكن يدما فإنه مضر بها إذا نطحت به شيئًا أو نطحها غيرها فإنه يخدر له البدن وينتقص لحمها منه ولهذا المعنى لم تجز الأضحية بقائمة العين وإن كان العضو باقيًا؛ لأنها لا تتأمل مواضع العلف فتهزل وينقص لحمها، ولأنه عصب في الحيوان فمنع.

دليله: إذا كان في الأذن (¬٢).

فإن قيل: الأذن غير مستطاب فلهذا منع فقده إلا جزء أليس كذلك ههنا وإن القرن غير مأكول (¬٣).

قيل: إلا أن فقده يؤثر في لحمها كما يؤثر ذهاب الضو في لحمها (¬٤).

واحتج المخالف: بأن ذهاب القرن لا يقدح في المقصود؛ لأنه غير مأكول ولهذا لم يمنع ذهاب بعض الأذن؛ لأنه لا ينقصها غالبًا وكذلك لو كانت مجزورة الصوف والشعر أجزات (¬٥).

والجواب: أنا قد بينا أن ذهاب القرن يؤثر في بدنها وينقص لحمها (¬٦).

فإن قيل: فما تقولون في الجماء (¬٧)؟ قيل: قد قال شيخنا هي بمنزلة المكسورة القرن ويحتمل أن لا يمنع؛ لأن الضرر يلحقها بعد كسره أكثر مما يحلقها إذا كانت جماء (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 330 (SanadKitab #30057, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.