Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام

فصل

والدلالة على أن المنع يختص بما زاد على النصف إن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه في بعض الأصول ولهذا قلنا: إدراك أكثر الركعة يقوم مقام جميعه فيكون ذهاب الأكثر كذهاب الجميع وما دون الأكثر لا يقوم مقامه فيحصل في حكم القليل فلا يمنع والوجه لمن قدره بالزيادة على الثلث: بأن ما دون ذلك في حد القلة ولهذا جاز للمريض التصرف فيه ولذلك ساوت المرأة الرجل في أرش الجراح إلى الثلث (¬١).

١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، ولا فرق بين أهل القرى والأمصار، فإن كان في القرى صلاة عيد لم يجز قبلها، وإن لم يكن يصلى فيها اعتبرنا صلاة الإمام وخطبته في المصر. نص عليه في رواية حنبل (¬٢)، وحكى له أن قومًا يقولون ما كان من أهل القرى، ومن لا يجب عليه حضور العيد لا يبالي أن يضحي سحرًا وأي وقت شاء وغيرهم يتوخى فراغ الإمام من الصلاة فأنكر ذلك، وقال: لا يضحي حتى يصلي الإمام في المصر وغيره يتحرى الوقت صلاة العيد إذا كانوا في قرية لا يعيد فيها، ولا يجزيه الذبح قبل الصلاة ولا بالليل.

وكذلك نقل حرب (¬٣) (¬٤) عنه إذا ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح وإن كان ناسيًا أو جاهلًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذبحها قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام في حق أهل المصر فأما المسافر وأهل السواد فيجوز لهم ذبحها بعد طلوع الفجر (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 331 (SanadKitab #30057, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.