Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وذبحه (¬١).

وقال الشافعي: وقت الذبح أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين خفيفتين وخطبتين بعدهما، وهذا بعد دخول وقت صلاة العيد وهو أن ترتفع الشمس حتى تحل النوافل التي لا أسباب لها (¬٢).

دليلنا: ما روى أحمد في المسند بإسناده عن البراء بن عازب قال: كنا جلوسًا في المصلى يوم أضحى فأتى رسول الله ﷺ فسلم على الناس ثم قال: "إن أول نسككم هذا الصلاة"، قال: فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسًا أو عصًا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال: "من كان منكم عجل ذبحًا فإنما هي جزور أطعمها أهله وإنما الذبح بعد الصلاة"، فقام إليه حالًا أبي أبو بردة بن نيار فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله، ليصنع لنا طعامًا نجتمع عليه إذا رجعنا وعندي جذعة من معزي هي أوفى من الذي ذبحت أفتفي عني يا رسول الله، قال: "نعم، ولن تفي عن أحد بعدك" (¬٣).

وروى أيضًا في المسند عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" وكان أبو بردة بن نيار (¬٤) قد ذبح فقال: إن عندي جذعة خير من مسنة فقال: "اذبحها ولن تجزئ أحدًا بعدك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 332 (SanadKitab #30057, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.