Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام

دليله: ما ذكرنا وفيه احتراز من اليوم الثاني أنها تفعل فيه؛ لأنها لا تفعل في غير وقتها (¬١).

واحتج المخالف: بما روى جابر عن النبي ﷺ قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن" (¬٢) وهذا عام في كل وقت (¬٣).

والجواب: أنا نحمله عليه بعد الصلاة.

بدليل: ما ذكرنا (¬٤).

واحتج: بأنه ذبح بعد مضي وقت صلاة الإمام وخطبته أشبه لو ذبح بعد ما صلى (¬٥).

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الوقت بالصلاة كما لم يجز ذلك في الصلاة المجموعة إلى ما قبلها والمعنى في الأصل أنه وقت لخطبة العيد فكان وقتًا للأضحية، وقبل الصلاة ليس بوقت لخطبة العيد مع بقاء الخطاب فلم يكن وقتًا للأضحية.

دليله: قبل الوقت (¬٦).

واحتج: بأنه لو لم يصل الإمام بالناس لجاز لهم أن يضحوا فدل على أن الاعتبار بالوقت لا بالفعل (¬٧).

والجواب: إذا فاتت الصلاة سقط الخطاب بفعلها في وقتها وههنا الخطاب باقٍ (¬٨).

واحتج: بأنه أحد طرفي وقت الذبح فوجب أن يكون متعلقًا بالوقت لا بالفعل كالطرف الآخر (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 334 (SanadKitab #30057, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.