Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

والجواب: أن الخطاب بفعلها في وقتها قد سقط في الطرف الثاني فلهذا لم يعتبر فعلها على وجه القضاء (¬١).

واحتج: بأنها قربة تختص بيوم العيد أشبه صدقة الفطر (¬٢).

والجواب: أنها لا تختص بيوم العيد وإنما تختص بليلته ونقلبه فنقول: فلم تتقدر بصلاة الإمام وخطبته.

دليله: صدقة الفطر (¬٣).

واحتج: بأن اعتبار وقت الصلاة الذي هو معلوم أولى من اعتبار فعل الصلاة الذي ليس بمعلوم (¬٤).

والجواب: أن مخالفنا لا يعتبر دخول الوقت وإنما يعتبر دخوله ومقداره صلاة الإمام وذلك يختلف (¬٥).

فصل

والدلالة على أن أهل القرى والمسافرين لا يجوز لهم الذبح قبل الصلاة ما تقدم من حديث البراء وهو عام في الجميع وكل وقت لم يجز لأهل الأمصار أن يذبحوا فيه لم يجز لأهل القرى أن يذبحوا فيه.

دليله: قبل طلوع الفجر وإن شئت قلت: كل وقت لم يجز للمقيم أن يضحي فيه للمسافر.

دليله: ما ذكرنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 335 (SanadKitab #30057, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.