بدليل: أن الرمي يدخل وقته ليلة النحر بعد نصف الليل ولا يجوز الذبح فيه عندنا وعند مخالفنا، ولأن الرمي ضعف في هذا اليوم حتى جاز تركه فلم يكن وقتًا للذبح.
واحتج: بأنه يوم من أيام منى فكان وقتًا للذبح (¬١).
دليله: ما ذكرنا.
والجواب: أن كونه يوم من أيام منى لم يدل على إيجاب الرمي فيه كذلك لا يدل على صحة الذبح فيه والمعنى في الأصل ما ذكرنا (¬٢).
واحتج: بأنه يوم يستدام تحريم الصوم فيه فوجب أن يستدام جواز الذبح فيه أصله: ما ذكرنا (¬٣).
والجواب: أن يوم الفطر يستدام تحريم الصوم فيه وليس بوقت للذبح والمعنى في الأصل ما تقدم (¬٤).
١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلًا في أصح الروايتين نقلها يعقوب بن بختان (¬٥) والميموني (¬٦) فقال في رواية يعقوب لا يضحي بالليل فإن ذبح بالليل فلا بأس (¬٧)، وكذلك نقل الميموني يذبح بالليل إلا الأضحية أول يوم يذبح بالنهار وفيما سوى أول يوم متى شاء من ليل أو نهار (¬٨)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٩) والشافعي (¬١٠) وفيه رواية أخرى لا يجزئ ذبحها ليلًا ويكون عليه البدل وهو ظاهر ما نقله حنبل وصالح (¬١١)