والمروذي (¬١) فقال في رواية حنبل: لا يصح بالليل فكره ذلك (¬٢)، وكذلك نقل صالح النحر بالليل مكروه (¬٣)، ولذلك نقل المروذي لا يذبح بالليل (¬٤) وهو قول مالك (¬٥).
وجه الأولة: قوله ﷺ: "لا يذبح إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبح الجذعة"، ولم يفرق بين الليل والنهار ولأنه أحد الزمانين فصح ذبح الأضحية في جنسه.
دليله: النهار.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال: "لا تذبحوا بالليل" (¬٦)، "ونهى أن يذبح الرجل ليلًا" (¬٧).
والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب لئلا يتغير اللحم وينتن (¬٨).
واحتج: بما روي عن جماعة من الصحابة قالوا: الذبح يوم النحر ويومان بعده فنصوا على الأيام (¬٩).
والجواب: أن الأيام تطلق ويراد بها الليل قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: ٤١]، والمراد به الليالي والأيام (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 345 (SanadKitab #30057, hlm. urut 878)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.