Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلا

والمروذي (¬١) فقال في رواية حنبل: لا يصح بالليل فكره ذلك (¬٢)، وكذلك نقل صالح النحر بالليل مكروه (¬٣)، ولذلك نقل المروذي لا يذبح بالليل (¬٤) وهو قول مالك (¬٥).

وجه الأولة: قوله ﷺ: "لا يذبح إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبح الجذعة"، ولم يفرق بين الليل والنهار ولأنه أحد الزمانين فصح ذبح الأضحية في جنسه.

دليله: النهار.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال: "لا تذبحوا بالليل" (¬٦)، "ونهى أن يذبح الرجل ليلًا" (¬٧).

والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب لئلا يتغير اللحم وينتن (¬٨).

واحتج: بما روي عن جماعة من الصحابة قالوا: الذبح يوم النحر ويومان بعده فنصوا على الأيام (¬٩).

والجواب: أن الأيام تطلق ويراد بها الليل قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: ٤١]، والمراد به الليالي والأيام (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 345 (SanadKitab #30057, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.