واحتج: بأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدمها قبله فلم يجز أن تفعل ليلًا كالصلاة (¬١).
والجواب: أن وقت الذبح أعم ألا ترى أن جميع النهار وقت للذبح وليس بوقت للصلاة وكذلك ما بعده من يومي التشريق، ولأن صلاة الفطر عيد لا تجوز ليلًا وصدقة الفطر تجوز ليلًا (¬٢).
واحتج: بأنه ذبح أضحيته وهديه ليلًا فلم تجز عنه (¬٣).
دليله: إذا ذبح ليلة النحر.
والجواب: أنه لم يجزه هناك؛ لأن وقت الذبح لم يدخل وهو صلاة الإمام ألا ترى أنه لو ذبح نهارًا بعد طلوع الفجر لم يصح (¬٤).
واحتج: بأنه إذا ذبحها ليلًا أنتن اللحم وتغير وفات المقصود فيجب أن يمنع منه ولهذا قلنا يختص بالذبح الحرم ليلًا يؤدي إلى هذا المعنى إذا ذبح خارج الحرم وحمل إليه (¬٥).
والجواب: إنه إنما يجوز له ذلك بشرط السلامة فإن فسد إلى الغد كان عليه ضمانه (¬٦).
١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي في أصح الروايتين نقلها حنبل (¬٧) فقال: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسيكة المسلم والمسلم أحب إلي وهو اختيار أبي بكر (¬٨) وبه قال أبو حنيفة (¬٩) والشافعي (¬١٠) وفيه رواية أخرى لا يجوز أن