Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي

واحتج: بأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدمها قبله فلم يجز أن تفعل ليلًا كالصلاة (¬١).

والجواب: أن وقت الذبح أعم ألا ترى أن جميع النهار وقت للذبح وليس بوقت للصلاة وكذلك ما بعده من يومي التشريق، ولأن صلاة الفطر عيد لا تجوز ليلًا وصدقة الفطر تجوز ليلًا (¬٢).

واحتج: بأنه ذبح أضحيته وهديه ليلًا فلم تجز عنه (¬٣).

دليله: إذا ذبح ليلة النحر.

والجواب: أنه لم يجزه هناك؛ لأن وقت الذبح لم يدخل وهو صلاة الإمام ألا ترى أنه لو ذبح نهارًا بعد طلوع الفجر لم يصح (¬٤).

واحتج: بأنه إذا ذبحها ليلًا أنتن اللحم وتغير وفات المقصود فيجب أن يمنع منه ولهذا قلنا يختص بالذبح الحرم ليلًا يؤدي إلى هذا المعنى إذا ذبح خارج الحرم وحمل إليه (¬٥).

والجواب: إنه إنما يجوز له ذلك بشرط السلامة فإن فسد إلى الغد كان عليه ضمانه (¬٦).

١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي في أصح الروايتين نقلها حنبل (¬٧) فقال: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسيكة المسلم والمسلم أحب إلي وهو اختيار أبي بكر (¬٨) وبه قال أبو حنيفة (¬٩) والشافعي (¬١٠) وفيه رواية أخرى لا يجوز أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 346 (SanadKitab #30057, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.