Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقول

فماتت فإن أوجبها وسمى أنها أضحية ذبحت عنه، وظاهر هذا أن الإيجاب يتعلق بالتسمية، وهو ظاهر كلام الخرقي (¬١)؛ لأنه قال: وإيجابها أن يقول هي أضحية، وهو قول الشافعي (¬٢)، قال أبو حنيفة: تكون أضحية بالنية (¬٣).

دليلنا: أنه عقد قربة يصح بالنطق فلا يصح بالشراء مع النية (¬٤).

أصله: الوقف والعتق بالصفة وذلك أنه لو ابتاع عبدًا ونوى عتقه أو ابتاع أرضًا ونوى إيقافها لم يعتق ولم تصر وقفًا (¬٥) ولا يلزم عليه إذا اشترى عروضًا بنية التجارة أن الحول ينعقد بذلك ويجب إخراج الزكاة منه إذا تم الحول؛ لأن ذلك لا يصح بالنطق؛ لأنه إذا ملك المتاع بنية القيمة ثم قال جعلته للزكاة لم يصر للزكاة ولم ينعقد الحول عليه بهذا القول، عندهم (¬٦) وعندنا، على إحدى الروايتين (¬٧)، ولا يلزم عليه شراء الوكيل للموكل بالنية أنه يصح له، وكذلك شراء الوصي للرقبة الموصى بعتقها بالنية أنه يتعين بذلك؛ لأنه ليس بقربة (¬٨).

وقيل: بأن جعلها أضحية سبب يزيل الملك على وجه التقرب إلى الله ﷿ والابتياع بسبب يحصل به الملك فلم يجز اجتماعهما لتضادهما، كما أن الرجل إذا ابتاع عبدًا ونوى إعتاقه حال الابتياع لم يعتق؛ لأن العتق يزيل الملك والابتياع يجلب الملك (¬٩)، والمخالف يمنع هذا الوصف ويقول إيجاب الأضحية لا يقتضي إزالة الملك عندنا وإنما يقتضي تغيير الواجب فيها، فهو مثل أن يشتري عبدًا ينوي أن يعتقه عن كفارة ظهار أنه يتعين، ولا يجوز العدول عنه، فأما العتق فإنه يزيل الملك ولا تأثير للنية في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 349 (SanadKitab #30057, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.