Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقول

الجواب: إن هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب (¬١).

واحتج: بأن ما لم يجز أن يتقرب به الكافر عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره كالحج (¬٢).

والجواب: أنه باطل بتفرقة لحم الأضحية فإنه لا يصح فعله عن نفسه على وجه القربة ويجوز أن يفعله عن غيره على طريق الوكالة ثم المعنى في الحج أنه لا يقع إلا على جهة القربة فلم يصح أن يتولاه الكافر والذبح قد يقع على غير جهة القربة وهو حال النسيان فصح أن يتولاه الكافر (¬٣).

واحتج: بأنه كافر فلم يصح أن يذبح الهدى والأضحية كالمجوسي (¬٤).

والجواب: أن المجوسي ليس من أهل الذكاة ألا ترى أنه لا يصح منه ذبح غير الأضحية وهذا من أهل الذكاة فكان من أهل الأضحية كالمسلم (¬٥).

فإن قيل: فذبح اليهودي يفضي إلى تحريم جزء منها وهو الشحوم المحرمة عليهم ولا يجوز تفويت جزء منها (¬٦).

قيل: لا فرق عند هذا القائل بين أن يليها نصراني لا يوجب تحريم شيء منها وبين اليهودي الذي يوجب تحريم ذلك على أن فوات جزء منها لا يمنع القربة كالجزء الذي يأكله صاحب الأضحية (¬٧).

١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقول أومى إليه في رواية صالح (¬٨) وعبد الله (¬٩) إذا اشترى الشاة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 348 (SanadKitab #30057, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.