Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٠ - ٩ مسألة: يجوز شرب لبن الأضحية والهدي إذا استغنى عنه الولد

وكذلك الوقف ثم لا يصح هذا فيما استشهدوا به من الوكيل وذلك أن الملك هناك يقع للوكيل عندهم ويتعلق حقوق العقد به فلا معنى لقولهم أنه يتعين الشراء للمأمور وعلى أنه لما لم يصح أن يجعله لموكله بلفظه بعد دخوله في ملكه لهذا جاز أن يصرفه إليه بالنية في حال الشراء، وكذلك الوصي، وكذلك عروض التجارة، وليس كذلك الأضحية فإنه يمكنه أن يجعلها أضحية بلفظه بعد دخولها في ملكه فلم يجز أن يصرفها إلى الأضحية بالنية حال الشراء (¬١).

واحتج: بأنه لو ساق بدنة وقلدها قام ذلك مقام الإيجاب بالقول كذلك إذا اشتراها منه للأضحية يجب أن يقوم ذلك مقام الإيجاب بالقول (¬٢).

والجواب: أنا لا نسلم وإنما اختلفت الرواية عنه هل يصير محرمًا بتقليدها وسوقها فنقل الأثرم (¬٣): لا يصير بذلك، ولا بالتلبية وإنما يصير بالنية (¬٤) ونقل عبد الله فيمن قلد وأشعر فقد أحرم (¬٥).

١٤٠ - ٩ مسألة: يجوز شرب لبن الأضحية والهدي إذا استغنى عنه الولد نص عليه في رواية علي بن سعيد (¬٦) (¬٧) فقال: ويشرب من لبن الأضحية إذا لم يجحف بها (¬٨) وهو قول الشافعي (¬٩): قال أبو حنيفة لا يجوز شرب لبنها، ولا ينتفع بها في حياتها بجز صوفها، وحلب لبنها (¬١٠).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 351 (SanadKitab #30057, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.