[الحج: ٣٣]، قال عطاء: الأجل المسمى نحرها، والمنافع شرب لبنها (¬١) ورُوي أن علي بن أبي طالب رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها فقال: "لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها" (¬٢) ولا يعرف له مخالف، ولأنه انتفاع لا يضر بالأم والولد، وفي ترك الانتفاع به إتلاف له فجاز ذلك كالركوب، ولا يلزم عليه الشعر؛ لأنه لا يتلف بترك الانتفاع به بل يبقى إلى وقت الذبح، ولأن اللبن إن ترك في الضرع أضر بالأضحية وأحدث لها وجعًا وسقمًا وإن حلبها لم يبق اللبن إلى المحل وفسد فرخص له في شربه، ويخالف الولد والصوف فإنهما لا يوجد فيهما هذا المعنى؛ فإن الولد يمكن سوقه، والصوف لا ضرر عليه في تركه (¬٣).
فإن قيل: يرش عليه ماء باردًا فينقطع اللبن (¬٤).
قيل: لا نعلم صحة ذلك، على أن الحلب والانتفاع به خير من قطعه (¬٥).
واحتج المخالف: بأن اللبن متولد من الأضحية فهو كالولد والصوف (¬٦)، وقد نص أحمد في رواية حنبل (¬٧) ومحمد بن موسى (¬٨) في الأضحية إذا ولدت عنده نحرها وولدها (¬٩)، وقال في رواية ابن منصور (¬١٠) يكره جز صوفها إلا أن يطول (¬١١).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30057, hlm. urut 885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.