والجواب: عنه ما ذكرنا من الإضرار بها إذا لم يحلب لبنها (¬١).
واحتج: بأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها فمنع من الانتفاع بلبنها.
أصله: جزاء الصيد والجناية (¬٢).
والجواب: أنه إن كان القياس عليه قبل التسليم إلى الفقراء فنظيره ههنا أن يحصل الذبح ويدفع إلى الفقراء فلا يجوز له أن يعود في شيء منه (¬٣).
١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها نص عليه في رواية حنبل (¬٤) ومحمد بن موسى (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يتصدق بالولد؛ فإن ذبحه فنقص بالذبح تصدق بمقدار النقصان (¬٦).
دليلنا: أن هذا الحكم ثبت للولد على طريق السراية، فيجب أن يسري إليه ما تعلق بالأم، كولد أم الولد (¬٧).
واحتج المخالف: بأن سنه ناقص عن سن الضحايا فلم يجز عن الأضحية كما لو عينه ابتداءً (¬٨).
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار إفراده بالحكم به إذا كان على وجه البيع كالحمل لا يصح إفراده بالبيع ويصح تبعًا (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30057, hlm. urut 886)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.