Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها

والجواب: عنه ما ذكرنا من الإضرار بها إذا لم يحلب لبنها (¬١).

واحتج: بأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها فمنع من الانتفاع بلبنها.

أصله: جزاء الصيد والجناية (¬٢).

والجواب: أنه إن كان القياس عليه قبل التسليم إلى الفقراء فنظيره ههنا أن يحصل الذبح ويدفع إلى الفقراء فلا يجوز له أن يعود في شيء منه (¬٣).

١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها نص عليه في رواية حنبل (¬٤) ومحمد بن موسى (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يتصدق بالولد؛ فإن ذبحه فنقص بالذبح تصدق بمقدار النقصان (¬٦).

دليلنا: أن هذا الحكم ثبت للولد على طريق السراية، فيجب أن يسري إليه ما تعلق بالأم، كولد أم الولد (¬٧).

واحتج المخالف: بأن سنه ناقص عن سن الضحايا فلم يجز عن الأضحية كما لو عينه ابتداءً (¬٨).

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار إفراده بالحكم به إذا كان على وجه البيع كالحمل لا يصح إفراده بالبيع ويصح تبعًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30057, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.