١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحية نص عليه في رواية حنبل (¬١) فقال: لا يباع جلد الأضاحي ولا يعطى للجازر بأجرته وينتفع بها، ونحو ذلك نقل أبو طالب (¬٢) والميموني (¬٣) وإسحاق بن منصور (¬٤) وجعفر بن محمد (¬٥) في إحدى الروايات.
وفيه رواية ثانية يجوز بيعه بدراهم ويتصدق بها نص عليه في رواية ابن منصور (¬٦) وقد سأله عن جلود الأضاحي ما يصنع بها قال: ينتفع بها ويتصدق بها ويبتاع ويتصدق بثمنها حديث ابن عمر (¬٧).
وفيه رواية ثالثة يجوز بيعها بقماش البيت نص عليه في رواية أحمد بن القاسم (¬٨) (¬٩) فقال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون منها في المحل أو الشيء مما يستعمل في البيت.
وفيه رواية رابعة يجوز بيع جلود الإبل والبقر ويتصدق به ولا يباع جلد الشاة نص عليه في رواية جماعة (¬١٠) فقال في رواية جعفر بن محمد (¬١١) وقد سأله عن جلد البقرة فقال: رُوي عن ابن عمر أنه قال: "يبيعه ويتصدق به"، وهو مخالف بجلد الشاة يتخذ منه مصلى وهذا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 354 (SanadKitab #30057, hlm. urut 887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.