لا ينتفع به في البيت جلد البقرة يبلغ كذا (¬١)، وقال في رواية الميموني (¬٢) في مسك البدن يباع ويتصدق بثمنه؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد وجلد الشاة يتخذ لضروب (¬٣).
وقال في رواية الأثرم (¬٤) ابن عمر كان يقول في جلد البقرة يباع ويتصدق به كأنه يذهب إلى أن يمنعه كثير (¬٥).
قال أبو بكر الخلال في كتابه ما حكاه ابن القاسم من أنه يستحب أن يكون فيها المنجل العمل عنده على ما رواه أبو طالب وغيره أن لا يباع أصلًا إلا جلد البقرة (¬٦).
وقال مالك والشافعي لا يجوز بيعها على الإطلاق (¬٧) وقال أبو حنيفة: يشتري به متاع البيت (¬٨)، قال محمد مثل الغربال (¬٩) والمنجل (¬١٠)، ولا يشتري به ما يؤكل (¬١١).
دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأمرني أن أقسم جلودها وحلالها ولا أعطي الجازر منها شيئًا (¬١٢) فوجه
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 355 (SanadKitab #30057, hlm. urut 888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.