Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحية

الدلالة أنه أمره بقسمة الجلود والأمر يقتضي الوجوب وبيعها يمنع قسمتها (¬١).

فإن قيل: أجمعنا على أنه لا يجب قسمة الجلد؛ لأن له أن ينتفع بها في البيت بأن يجلس عليها بعد دباغها (¬٢).

قيل: إنما يجوز ذلك في التطوع فأما ما نذرها وجعلها أضحية فلا يجوز على اختلاف في المذهب على أنه مأمور بقسمتها بحديث علي ويجوز له الانتفاع بها بالإجماع (¬٣) فصار مخيرًا بين القسم وبين الانتفاع فلا يجوز أن يعدل إلى قسم ثالث وهو البيع، كما في قول النبي ﷺ في السمن إذا ماتت فيه الفأرة: "وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبًا فأريقوه" (¬٤)، وقد دل الدليل على جواز الاستصباح به فخيرنا بينهما ومُنعنا من البيع؛ لأنه قسم ثالث لم يدل الدليل عليه.

وروى الأعرج (¬٥) عن إبراهيم (¬٦) من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (¬٧)، وأيضًا فإن ما لا يجوز بيعه بغير متاع البيت لم يجز بيعه بمتاع البيت.

أصله: اللحم، ولأنه جزء من أجزاء الأضحية فلا يجوز بيعه كاللحم، وذكر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 356 (SanadKitab #30057, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.