أبو الحسين البغدادي في تجريده (¬١) أنه يجوز بيع اللحم بما ينتفع به في البيت لكن الأفضل في اللحم الأكل والصدقة؛ لأن منفعته تتعجل (¬٢).
واحتج المخالف: بأن بيعه بقماش البيت أنفع للفقراء من قسمته بينهم؛ لأنه ينتفع بذلك القماش بالعارية الفقراء والجيران فهو أبلغ (¬٣).
والجواب: أن هذا يوجب بيع اللحم بقماش البيت؛ لأنه أنفع من الوجه الذي ذكروا، ومع هذا فلا يجوز (¬٤).
واحتج: بأنه مخير بين الاستمتاع والصدقة فجاز أن يتعوض عنه بما ينتفع به كاللقطة (¬٥).
والجواب: أنه يبطل باللحم وأما اللقطة فقد ملكها (¬٦).
١٤٣ - ١٢ مسألة: إذا نذر أن يضحي بشاة بعينها فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ذبحها وفعل بها ما كان يفعل في وقتها نص عليه في رواية الحسن بن ثواب (¬٧) وأبي الحرث (¬٨) عنه في الأضحية والبدنة تضيع فيشري غيرها ثم يجدها ينحرهما جميعًا وإن كان في غير أيام التشريق (¬٩)، وبهذا قال الشافعي (¬١٠). وقال أبو حنيفة: إذا مضت أيام الذبح
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 357 (SanadKitab #30057, hlm. urut 890)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.