Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه

أن صلاة العيد والرمي يسقط بفواته والأضحية المنذورة لا يسقط إيصالها إلى أهلها (¬١).

١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في رجلين ضحى هذا بأضحية وهذا بأضحية هذا يترادان اللحم ويجزئ (¬٢)، وقال ابن منصور: قلت لأبي عبد الله: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها يجزيه، وقد ضمن ولا يجزي عن الآخر قال أحمد يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما إذا ذبح هذا أضحية هذا وهذا أضحية هذا (¬٣)، فظاهر هذا أنه حكم بالإجزاء عن صاحبها ولم يوجب الضمان (¬٤) وبه قال أبو حنيفة (¬٥)، وقال ابن القصار المالكي: عندنا أن هذا يفضل فإن لم تكن واجبة فهل يجزئ عن صاحبها على روايتين، وإن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها (¬٦) وهل يغرم الذابح النقصان بالنقص على احتمال في المذهب واختار أنه لا يضمن (¬٧).

وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان فيتصدق به (¬٨).

وقال داود: لا تجزئ عن صاحبها وتكون ميتة، وكذلك إذا غصب شاة فذبحها أو غصب سكينًا وذبح بها (¬٩).

فالدلالة على أنها مباحة مجزية: قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 361 (SanadKitab #30057, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.