Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه

والذكاة في اللغة: العقر وقد وجد ذلك، وفي الشريعة في الحلق واللبة بقوله ﷺ: "الذكاة في الحلق واللبة"، وقد وجد ذلك فهو عموم في المأذون وغيره، وكذلك قول النبي ﷺ: "ما أنهر الدم فكل"، وهذا عام، ولأن هذا الذابح مأذون له من جهة العرف؛ لأن الناس لا يتولون ذبح أضاحيهم بأنفسهم وإنما يتولى لهم غيرهم، وإذا كان مأذونًا له يجب أن تكون مباحة، ولأن القربة بإيجابها، ولا يعتبر التقرب بذبحها.

بدليل: أن الإيجاب لا يصح إلا ممن هو من أهل الإيجاب، والذبح لا يفتقر إلى نية (¬١).

بدليل: أنه لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أجزأته (¬٢).

واحتج المخالف بقوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬٣)،

ولا خلاف أن ذبح شاة الغير بغير إذن صاحبها ليس عليه أمر النبي ﷺ (¬٤).

والجواب: إن ذبح أضحية الغير عليه أمره لما بينا أنه مأذون له من جهة العرف على أن هذا محمول على غير مسألتنا (¬٥).

واحتج: بأن الأصل في البهيمة التحريم فلا يثبت إباحتها إلا بدليل (¬٦).

والجواب: أنا نقابله فنقول الأصل في هذه البهيمة أنها مال ويجوز ثبوت اليد عليها ومحكوم بطهارتها فمن زعم أنها قد خرجت عن حكم المال بهذا الذبح ووجب رفع اليد عنها ويحكم بنجاستها فعليه الدليل (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 362 (SanadKitab #30057, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.