Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

فصل

والدلالة على نفي الضمان أنها أضحية واقعة موقعها مجزية عن صاحبها، فوجب أن لا يجب الضمان على ذابحها كما لو ذبحها بإذن صاحبها، وكما لو ذبحها صاحبها أنه لا يضمن النقصان ولا يلزم عليه إذا نذر أضحية غير معينة فذبح غيره شاة من غنمه أنه يضمن؛ لأنها لا تجزئ عن صاحبها ولا يلزم عليه شاة القصاب إذا ذبحها غيره بغير إذنه أنه يضمن لقولنا أضحية، وأيضًا فإن العادة قد جرت بأن الناس لا يتولون ذبح أضاحيهم بأنفسهم، وإنما يتولى لهم غيرهم، وإذا كان كذلك صار الذابح كالمأذون له من جهة العادة فلا يضمن وهذا كما قلنا فيمن قدم طعامه إلى بين يدي قوم فأكلوا لم يضمنوا وصاروا كالمأذون لهم من جهة العادة، وكذلك من رمى القمامات في الطريق فأخذ إنسان لم يضمن لهذه العلة ولا يلزم عليه شاة القصاب؛ لأن العادة لم تجربأن يتولى له ذبحها غيره (¬١).

فإن قيل: العادة ههنا مختلفة؛ لأن من الناس من يتولى الذبح بنفسه ويراه قربة ومنهم من يولي غيره ولا يجوز أن يتفق الجميع على ترك الأفضل والقربة وقد روى عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له" (¬٢).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30057, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.