Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

فإن قيل: فما تقولون لو نذر أضحية في ذمته فذبح غيره عنه شاة من غنم الناذر هل يجزئ عنه وهل يضمن الذابح (¬١).

قيل له: يضمن؛ لأنها لا تجزئ عن صاحبها لعدم تعينه بالنذر وإذا لم يعين فالقربة لم توجد من جهة الناذر فلهذا لم يجز عنه، ولأنه قد يكون غرضه غير التي ذبحها (¬٢).

فصل

فإن كانت الأضحية معيّنة فذبحها ولم ينو بها الناذر بل نوى بها الذابح عن نفسه فهل يقع عن الناذر ويجزئ عنه ويسقط عن الذابح الضمان ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنها تقع عنه؛ لأنه قال: وإذا ذبح أضحية غيره غلط بها يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما (¬٣).

وقوله: غلط بها معناه: ذبحها عن نفسه يعتقد أنها شاته فقال تجزئ عنهما ولا يغرم وسألت أبا بكر الشامي (¬٤) فحكى مثل هذا (¬٥) ورأيت في مسائل أبي حنيفة أنها لا تجزئ (¬٦) ونقل سندي الخواتمي (¬٧) وأحمد بن القاسم في رجل ساق بدنة لينحرها فضلت منه فوجدها رجل فعلم أنها بدنة فنحرها فقال: إن كان إنما أراد الغصب لم تجزئ عن صاحبها وإن كان إنما أراد أن ينحرها عن صاحبها أجزأت عنه فقيل له: فإن جاء ببدنة فأوقعها لينحرها فجاء رجل فنحرها وصاحبها قائم فإن كان نحرها لنفسه يريد لحمها أو يغصب صاحبها لم تجز عن صاحبها، ويضمن، وإن كان إنما أراد معونة الرجل وأن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 368 (SanadKitab #30057, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.