Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

فإن قيل: إراقة الدم وإن كان واجبًا فقد فوته غرضًا صحيحًا في الذبح وهو أن يتولى ذبحها بنفسه أو شهدت ساعة سفوح دمها (¬١).

قيل: قد أجبنا عن هذا فلا وجه لإعادته (¬٢).

واحتج: بأن من ضمن ما يتلفه من الذبيحة ضمن النقص الذي يلحقها بذبحه قياسًا على من ذبح شاة غيره ولم تكن أضحية، ولا يلزم عليه إذا ذبحها صاحبها؛ لأنه لم يضمن ما يتلفه من لحمها؛ لأنه قد جعل له أن يأكل منها لذلك لم يضمن نقصان الذبح (¬٣).

والجواب: أن ما يتلف المحرم من الهدي الواجب في الإحرام بعد الذبح يضمنه وما يلحقه من النقصان بذبحه لا يضمنه فبطل هذا الاعتبار (¬٤).

واحتج: بأن جملته مضمونة عليه؛ لأنه لو قتلها أو أفسد لحمها ضمن قيمتها ومن ضمن الشيء ضمن نقصانه قياسًا على غير الأضحية (¬٥).

والجواب عنه ما بينا (¬٦).

فإن قيل: فما تقولون فيمن نذر أن يتصدق بدراهم فجاء غيره وفرقها بغير إذنه (¬٧).

قيل: يضمن لما ذكرنا في تفرقة لحمها، وهو أنه لم يتعين عليه صدقة هذه العين؛ لأن له أن يتصدق بدراهم غيرها، وله أن يعطي هذا، وله أن يعطي غيره، فإذا جاء غيره وتصرف فيها ضمن، وليس كذلك ذبحها لما بينا (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 367 (SanadKitab #30057, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.