Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

فلزمه ما نقص من قيمتها.

أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث من أيام التشريق (¬١).

والجواب: أنا لا نسلم أنه ذبح بغير إذنه بل هو مأذون له من جهة العرف ولا نسلم أيضًا اليوم الثالث؛ لأن من أصلنا أن الأضحية لا تفوت بفوات وقتها وقد قيل أن ذاك مختلف في كونه وقتًا لها فلم يحصل له الغرض المطلوب وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها فحصل له الغرض المطلق (¬٢).

واحتج: بأن الذبح أحد مقصودي الأضحية فإذا فعله بغير إذن صاحبها ضمنه.

أصله: تفرقة اللحم (¬٣).

والجواب: أنا لا نسلم أنه فعله بغير إذنه وأما إذا فرق اللحم بعد الذبح فإنما ضمن له؛ لأنه لم يتعين على صاحب الأضحية وجوب تفرقة اللحم؛ لأن له أن يأكله ولا يتصدق به وله أن يعدل عن هذا الفقير إلى غيره فإذا جاء غيره وفرقه ضمنه وليس كذلك الذبح؛ لأنه إراقة دمه واجبة في الجملة فهي كالمرتد والزاني المحصن أنه لا يجب على من أراق دمهما شيء كذلك ههنا (¬٤).

فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم؛ لأن له أن يبدلها بغيرها فهو مخير بين ذبحها وذبح غيره (¬٥).

قيل: ما لم يبدلها بغيرها فهي متعيّنة للذبح وليس كذلك اللحم؛ لأنه لا يتعين عليه تفرقة جميعه ولا يتعين لفقير بعينه وعلى أنا نكره الاستبدال بها فقد تعينت من هذا الوجه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 366 (SanadKitab #30057, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.