Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

فإن قيل: الردة أسقطت حرمة دمه وهذه الشاة حرمة صاحبها باقية فلم يجز لأحد تفويت القربة فيها (¬١).

قيل: ليس في ذبحها إسقاط حرمة صاحبها ولا تفويت القربة ألا ترى أنها تجزئ عنه وتقع موقعها (¬٢).

واحتج المخالف: بقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ولا خلاف أن الذابح معتد فإذا لم يعتدى عليه من جهة الصورة وجب أن يعتدى عليه من جهة القيمة (¬٣).

والجواب: أنا لا نسلم أنه معتد؛ لأنا قد بينا أنه مأذون له من جهة العرف (¬٤).

واحتج: بأن ما ضمن من غير الأضحية ضمن من الأضحية.

أصله: الإتلاف وقطع الأطراف (¬٥).

والجواب: أن غير الأضحية غير مأذون فيه وذبح الأضحية مأذون فيه من جهة العرف وكذلك قطع أطرافها غير مأذون فيه، ولأن غير الأضحية لا يتعين ذبحها وهذه يتعين ذبحها في وقت بعينه فهو كالمرتد وعلى أن الإتلاف تفويت لغرض المضحى (¬٦).

بدلالة: أنه لا يجزئ عن الأضحية فلذلك ضمن والذبح تحصيل لغرضه منها (¬٧).

بدلالة: الأجزاء فهو كما لو ذبحها بإذنه (¬٨).

واحتج بأنه ذبح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن والذابح من أهل الضمان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30057, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.