Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

فإن قيل: الأجنبي يضمنها ضمان الأموات فلزمه قيمتها وقت الإتلاف والرهن تعلق الحق فيه للمرتهن خاصة وليس كذلك إذا أتلفها بنفسه؛ لأنه ألزم نفسه أمرين مقصودين لكل واحد منهما.

أحدهما: لحق الله تعالى، وهو التزام القربة.

والثاني: للفقراء لتعلق حقهم فوجب أن يضمنها ضمان الأموال ويضمنها الله تعالى بمثل الأضحية (¬١).

والجواب: أن حق الله فيها الذبح وذلك لا يتقوم وإنما يتقوم المذبوح فوجب اعتبار قيمته وقت الإتلاف فأما بعد الإتلاف فلا يجب اعتبار ما يحدث من الزيادة كسائر المتلفات (¬٢).

١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة نص عليه في رواية الأثرم (¬٣) وقد سئل عن العقيقة هي واجبة فقال: لا وقال: وليس فيها شيء أشد من حديث: "الغلام مرتهن بعقيقته" (¬٤)، وقال في رواية حنبل: لا أحب لمن أمكنه وقدر ألا يعق عن ولده؛ لأن النبي ﷺ قال: "الغلام مرتهن بعقيقته"، ولا أقول إنها واجبة (¬٥)، وبهذا قال مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست مستحبة ولا مسنونة وإنما هي فعل جائز (¬٨) فتبين الخلاف معهم أنا نحن نقول هي مرغوب فيها ويثاب على فعلها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 370 (SanadKitab #30057, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.