Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

وعندهم أنه لا يرغب في فعلها، ولا ثواب له على ذلك (¬١) وقال داود: العقيقة واجبة (¬٢).

والدلالة على أنها مستحبة: ما روى أحمد في مسائل عبد الله نا عبد الرزاق (¬٣) نا ابن جريج (¬٤) قال: أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم (¬٥) عن أم كرز الكعبية (¬٦) قالت: سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬٧). ويروى في لفظ آخر: "عن الذكر اثنان وعن الأنثى واحد، ولا يضركم ذكرانًا كنّ أم إناثًا" (¬٨). وروى أحمد بإسناده في مسائل عبد الله عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 371 (SanadKitab #30057, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.