Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

فإن قيل: نحمله على أنه أراد به التطوع والتبرير بذلك (¬١).

قيل: لو كان المراد به التطوع لم يفرق بين الغلام وبين الجارية؛ لأنه يجوز أن يتطوع عن الجارية بشاتين فعلم أن المراد به الاستحباب ونحن نستحب التفاضل بين الغلام والجارية، ولأن الحكم يجب أن يتعلق بالسبب والسبب ههنا ذكر العقيقة (¬٢)، وأيضًا ما روى أحمد في مسائل صالح عن محمد بن جعفر (¬٣) عن سعيد (¬٤) عن قتادة (¬٥) عن الحسن عن سمرة بن جندب (¬٦).

عن النبي ﷺ قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه".

فإن قيل: ظاهرة متروك بالإجماع (¬٧)؛ لأن الغلام لا يكون مرتهنًا بشيء إذ ليس له ذنب فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بظاهره (¬٨).

قيل: معنى قوله مرتهن بها: أنها تضحية وسلامة ودفع البلاء عنه؛ لأنه معرض للأسقام والآلام ما لم يعق عنه فإذا عق عنه تبرك به، ورجا أن يكون سببًا لبقائه ودفع المحاذر عنه فهو معرض لذلك حتى يعق عنه فيكون هذا معنى الارتهان. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث عن الحسن عن سمرة عن رسول الله ﷺ: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه" (¬٩)، وقال في رواية حنبل (¬١٠): لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي [فضة] (¬١١). فقد بين أحمد أنه يستحب أن يجمع بين حلق شعر رأسه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30057, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.