Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

عبد الله نا إسماعيل (¬١) نا أيوب عن عكرمة "أن النبي ﷺ عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش" (¬٢) (¬٣). وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن علي قال: عق رسول الله ﷺ عن الحسن أو الحسين بشاة فقال: "يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره ورقًا" (¬٤) فوزنه فكان درهمًا أو نصف درهم فقد ثبتت العقيقة عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا وأيضًا فإنه إجماع السلف (¬٥).

وروى صالح في مسائله عن أبي بريدة (¬٦) عن أبيه (¬٧) قال: "إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات" (¬٨) (¬٩). وروى أحمد في مسائل صالح

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 374 (SanadKitab #30057, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.