Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

عن عتاب بن زياد (¬١) عن ابن المبارك (¬٢) عن يونس (¬٣) عن الزهري (¬٤) عن سعيد بن المسيب قال: العقيقة كانت في سلف هذه الأمة كانوا يعقون عن المنفوس يوم سابعه يأكلون منها ويتصدقون ما قدر لهم (¬٥). وروى أحمد في مسائل صالح بإسناده عن أبي الطفيل (¬٦) عن ابن عباس قال: "عن الغلام كبشان وعن الجارية كبش" (¬٧). وروي أيضًا بإسناده عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يعق عن الغلام بشاة وعن الجارية شاة" (¬٨)، وروى أيضًا بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه "أن فاطمة عقت عن حسن وحسين شاة شاة وحلقت رؤوسهما وتصدقت بوزن شعورهما فضة" (¬٩)، وروى أيضًا في مسائل عبد الله بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز، لما قالت امرأة من آل عبد الرحمن ابن أبي بكر إذا ولدت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر نحرنا جزورًا قال: فقالت عائشة: "لا، بل السنة أفضل شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تذبح اليوم السابع وتقطع جدولًا، ولا يكسر لها عظم فنأكل ونطعم ونتصدق، ويكون ذلك يوم السابع، فإذا لم يكن يوم السابع مع أربع عشرة فإذا لم يكن في أربع عشرة ففي إحدى وعشرين" (¬١٠) (¬١١)، وروى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30057, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.