Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

أيضا بإسناده عن الحسن عن أنس (¬١) "أنه كان يعق عن بنيه الجزور" (¬٢) (¬٣). وأيضًا فإن الوليمة (¬٤) مستحبة لما يحدث من السرور بالعرس والسرور الحادث بالولادة فكان استحباب الذبح لأجله أولى.

واحتج المخالف: بما روى أحمد في مسائل عبد الله بإسناده عن أبي رافع (¬٥) قال: "لما ولدت فاطمة حسنًا قالت: يا نبي الله ألا أعق عن ابني بدم قال: لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزن شعره من الورق على المساكين أو على الأوفاض يعني أهل الصفة قال: ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك" (¬٦) ولو كانت العقيقة سنة لأمرها بها ولما نهاها عنها (¬٧).

والجواب: إنما نهاها عن ذلك ولم يأمرها به؛ لأنه أراد أن يتولاه هو ألا ترى أنا قد روينا عنه أنه قد عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 376 (SanadKitab #30057, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.