Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة

والدلالة على ما تقدم من قول النبي ﷺ: "كل غلام رهينة بعقيقته" فذبح عنه يوم سابعه ففيه دلالة على أنه يختص بحالة الصغر من وجهين:

أحدهما: قوله: "كل غلام رهينة"، والغلام عبارة عن الصغير (¬١).

والثاني: قوله: تذبح يوم سابعه (¬٢).

فإن قيل: فقد قال رهينة بعقيقته وهذا يقتضي أنه مطالب بها (¬٣).

قيل: قد بين عن الوقت الذي يذبح فيه وهو قوله: يوم سابعه، ولأنه خاطب بها غير المولود، ولأنها لحادث سرور فاختصت بالولي؛ لأن السرور داخل عليه وحاصل له، ولأن ما كان لحادث سرور يختص بما تقارب السرور دليله: وليمة العرس، ولأنها إراقة دم مستحب فاختص بوقت (¬٤).

دليله: الأضحية، وقد حدثنا عيسى في جملة حديث داود بن عمرو (¬٥) بإسناده عن ابن أبي مليكة (¬٦) قال: قيل لعائشة: وولد لابن أخيها غلام فقالوا: عقي عن ابن أخيك جزورين، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله ﷺ: "شاتان مكافئتان" (¬٧)، ظاهر هذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 380 (SanadKitab #30057, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.