Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل

أنها قد رأت جواز إخراج العقيقة من غير الأب وإنها مستحبة من غير الغنم، وقد روى أبو بكر الخلال في العلل (¬١) بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة (¬٢) وقد ضعفه أحمد في رواية أبي داود، وقال: يرويه عبد الله بن محرز (¬٣) عن قتادة (¬٤) عن أنس (¬٥) وضعف محرزًا (¬٦).

فصل

والدلالة على أنها غير واجبة: ما روي عن النبي ﷺ قال: ليس في المال حق سوى الزكاة وأيضًا ما روى أحمد بإسناده في مسائل عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬٧)، فعلق ذلك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30057, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.