أنها قد رأت جواز إخراج العقيقة من غير الأب وإنها مستحبة من غير الغنم، وقد روى أبو بكر الخلال في العلل (¬١) بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة (¬٢) وقد ضعفه أحمد في رواية أبي داود، وقال: يرويه عبد الله بن محرز (¬٣) عن قتادة (¬٤) عن أنس (¬٥) وضعف محرزًا (¬٦).
فصل
والدلالة على أنها غير واجبة: ما روي عن النبي ﷺ قال: ليس في المال حق سوى الزكاة وأيضًا ما روى أحمد بإسناده في مسائل عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬٧)، فعلق ذلك
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30057, hlm. urut 914)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.