Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. ١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.

بمحبته، وما كان واجبًا لا يتعلق بالمحبة، ولأنها إطعام لحادث سرور فلم يكن واجبًا (¬١).

دليله: الوليمة، ولأنها لو كانت واجبة لوجب تفرقة لحمها على ذوي الحاجات كالهدي والكفارات فلما لم يجب تفرقة لحمها على ذوي الحاجات لم تكن واجبة كشاة اللحم (¬٢).

واحتج المخالف: بما روي "أن النبي الله ﷺ أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة" (¬٣)، والأمر يقتضي الوجوب (¬٤).

والجواب: أن ذلك محمول على الاستحباب دون الإيجاب (¬٥).

بدليل: ما تقدم، ولأن داود يعتبر في كثير من مسائله استصحاب الحال وبراءة الذمم وذمة هذا برية فمن زعم إشغالها فعليه الدليل (¬٦).

١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. نص عليه في رواية صالح (¬٧)، وعبد الله (¬٨) والأثرم (¬٩)، وغيرهم (¬١٠)، وهو قول الشافعي (¬١١). قال مالك: يذبح عن كل واحد منهما شاة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30057, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.