بمحبته، وما كان واجبًا لا يتعلق بالمحبة، ولأنها إطعام لحادث سرور فلم يكن واجبًا (¬١).
دليله: الوليمة، ولأنها لو كانت واجبة لوجب تفرقة لحمها على ذوي الحاجات كالهدي والكفارات فلما لم يجب تفرقة لحمها على ذوي الحاجات لم تكن واجبة كشاة اللحم (¬٢).
واحتج المخالف: بما روي "أن النبي الله ﷺ أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة" (¬٣)، والأمر يقتضي الوجوب (¬٤).
والجواب: أن ذلك محمول على الاستحباب دون الإيجاب (¬٥).
بدليل: ما تقدم، ولأن داود يعتبر في كثير من مسائله استصحاب الحال وبراءة الذمم وذمة هذا برية فمن زعم إشغالها فعليه الدليل (¬٦).
١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. نص عليه في رواية صالح (¬٧)، وعبد الله (¬٨) والأثرم (¬٩)، وغيرهم (¬١٠)، وهو قول الشافعي (¬١١). قال مالك: يذبح عن كل واحد منهما شاة (¬١٢).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30057, hlm. urut 915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.