والعوض ههنا يحصل بوجود العمل وهو السبق كما يحصل بوجود العمل في المضاربة، ولأن إخراج العوض في المسابقة نوع تمليك يقصد الانتفاع بعينه لا يقابله عوض فلم يلزم بنفسه كالهبة والصدقة والوصية (¬٣)، ولا يلزم عليه الهبة المعينة أنها تملك بنفس العقد بعض النوع والتعليل بجمله النوع وجملة الهبة لا يلزم بالعقد، ولا تلزم الأضحية؛ لأنها لا تلزم بنفس العقد وإنما تلزم بالذبح.
بدليل: أن له إبدالها بغيرها ولا يلزم عليه الوقف لقولنا يقصد الانتفاع بعينه وهناك يقصد الانتفاع بمنفعته لا بعينه ورقبته ولا يلزم عليه البيع والإجارة (¬٤) والصلح؛ لأنه يقابله عوض وإخراج العوض في المسابقة لا يقابله عوض؛ لأن منفعة الرمي والعدو لم يحصل لأحد (¬٥).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 386 (SanadKitab #30057, hlm. urut 918)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.