فوجه الدلالة: أنه نفاه عن غير هذه الثلاثة فاقتضى أن يكون منفيًّا بعوض وغير عوض إلا أن الدليل دل على جواز بغير عوض ونفي شرط العوض على ظاهره، وأما النصب فهو المال فمعناه أن المال لا يجوز شرطه فيما عدا هذه الثلاثة ولهذا الخبر منع أصحابنا السبق في الطيور والسماريات؛ لأنه نفى السبق فيما عدا ذلك وأيضًا فإنهما شرطا العوض في عقد المسابقة على فعلهما من غير آلة الحرب فوجب أن لا يصح (¬١).
أصله: إذا عقد المسابقة في السباحة والمعافرة (¬٢) والصياح (¬٣)، ولأنه نوع غرر فوجب أن يكون بذل المال فيه غير جائز إلا فيما ورد الشرع به والشرع إنما ورد في الأشياء الثلاثة وأيضًا فإن العدو لا يحتاج إلى تعلم فإنه في مقدور كل أحد صحت بنيته وسلمت خلقته وكان بذل المال فيه من القمار وأكل المال بالباطل وجرى مجرى ثبت المال في الصياح (¬٤).
واحتج المخالف: بما روى أن النبي ﷺ سابق عائشة، فسبقته، ثم سابقها مرة أخرى، فسبقها وقال لها: "هذه بتلك" (¬٥).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 392 (SanadKitab #30057, hlm. urut 924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.