Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 393

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح

والجواب: أن هذا كان من غير شرط العوض، وهو جائز عندنا، ويكون من اللعب المباح، وإنما الخلاف في بذل المال، وليس في الخبر ما يدل عليه، وهكذا الجواب عما رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن نافع قال: رأيت عبد الله بن عمرو (¬١)، وابن عباس يستبقان على أقدامهما وإنهما شيخان (¬٢).

واحتج: بأن هذا مما تدعو الحاجة إليه؛ لأنه قد يقاتل العدو راجلًا، فيعدو للطلب والهرب، كما يفعل ذلك على الحافر والخف؛ فوجب أن يكون بذل المال في المسابقة فيه جائزًا (¬٣).

والجواب: أن المسابقة على الخيل يحتاج إلى التعلم والعدو على القدمين يفعله الإنسان في الصحة والقوة من غير تعلم؛ فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر (¬٤).

واحتج: بأنه يجوز المسابقة بالأقدام فجاز بذل العوض عليها كالسبق بالخيل، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة أشبه الخيل (¬٥).

والجواب عنه ما تقدم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 393 (SanadKitab #30057, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.