Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥١ - ٤ مسألة: لا يجوز الصراع على عوض

١٥١ - ٤ مسألة: لا يجوز الصراع على عوض على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب والمروذي (¬١) (¬٢) لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وهو قول الشافعي (¬٣)، وحكى أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز (¬٤).

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة التي قبلها، ولأنه ليس بآلة الحرب مع العدو، ولأنه لا يبلغ القتال إلى هذا الحد، ولم نسمع أن أحدًا احتاج إلى الصراع في قتال العدو، وإذا كان كذلك، صار بمنزلة إشالة الحجر الثقيل والشباك (¬٥).

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه خرج إلى الأبطح (¬٦)، فرأى يزيد بن ركانة (¬٧) يرعى أعنز له فقال للنبي ﷺ: هل لك في أن تصارعني يا محمد فقال النبي ﷺ: "ما تسبق لي"، قال: شاة فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك في العود، فقال: "ما تسبق لي"، قال: شاة فصارعه فصرعه، ثم قال له: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي على الأرض قبلك أحد (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 394 (SanadKitab #30057, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.