Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقط

خارج عن ذلك نفعًا يعود بجماعة المسلمين؛ لأن فيه حثًّا على القتال والجهاد؛ ولهذا المعنى جاز للإمام بذل الجعل فيه (¬١).

واحتج المخالف: بأن هذا تمليك متعلق بحظر (¬٢).

والجواب: أن هذا يوجب أن لا يصح بذل الإمام العوض عليه (¬٣).

١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقط فإن غلب استحق المسمى فإن شاء أطعمه أصحابه، وإن شاء تملكه، وهذا قياس قوله (¬٤)؛ لأنه قال في رواية الأثرم (¬٥) وإبراهيم بن الحرب (¬٦): إذا زوج أخته وشرط لنفسه شيئًا سوى الصداق، لم يكن له ولو كان أبا جاز له أن يأخذ ما شاء فقد حكم بإبطال الشرط في حق الأخ، ولم يجعل له ما شرطه، ولم يحكم ببطلان الصداق والعقد (¬٧)، وهو قول أبي حنيفة (¬٨) ومذهب الشافعي (¬٩) أن العقد فاسد وخرج المروذي قولًا آخر مثل مذهبنا قال؛ لأن الشافعي قال إذا أصدقها ألفين على أن يعطي إياها ألفًا صح العقد وهي بالخيار بين أن تعطيه أو تمنعه ذلك كذلك ههنا إن شاء وفَّى وإن شاء منع، ومن أصحابه من فرق بين الصداق وبين مسألتنا يبطل العقد قال: لأن المهر في النكاح أثبت؛ لأنه يجب من غير شرط المهر ولا يجب المال في المسابقة إلا بالشروط، ولأن المهر إذا كان مجهولًا صح العقد وثبت مهر المثل وإذا كان المال في المسابقة مجهولًا فسد عقد المسابقة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 397 (SanadKitab #30057, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.