Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة

والجواب: أنا قد بينا أن هذا في معنى الحلف بالله؛ لأن تقديره: هو هاتك لحرمة من يقع الكفر به إن فعلت كذا. وهذا معنى الأيمان، وعلى أنه حجة لنا؛ لأنه سماه حالفًا، وعندكم أنه ليس بحالف (¬١).

واحتج بقوله ﷺ: "من حلف بملة غير ملة الإسلام فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله" (¬٢).

والجواب: أنه حجة لنا؛ لأنه سماه حالفًا وعلى أن هذا محمول على من كفر بالحلف بغير ملة الإسلام فقال: واليهودية لا أفعل كذا فيصير معظمًا لها، فيكفر ويفارق هذا القول الإخلاص، فلما إذا قال: إن فعلت كذا، فأنا يهودي فإنه لا يكفر بالإخلاص بالاتفاق، فلم يتناوله الخبر (¬٣).

واحتج: بأنه حلف بمحدث أو بمخلوق فإن الكفر وسائر الملل مخلوق فوجب أن لا تصح اليمين (¬٤).

أصله: إذا قال: والكعبة والنبي والسماء والقمر أو قال: هو فاسق أو شاربٌ خمرٍ أو قاتل نفس أو تارك صلاة أو زكاة ونحو ذلك ولا يلزم عليه إذا قال لامرأته أو جاريته أنت علي حرام؛ لأنه ليس بيمين وإن وجبت عليه كفارة يمين؛ لأن هذه الكفارة تجب باللفظ دون الحنث ولهذا لا يجب في غيرها من الأموال (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30057, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.